الحر العاملي
179
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) . وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 5 ) ، وذكر الذي قبله . [ 35412 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 2 ) . 16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة [ 35413 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة .
--> ( 3 ) الكافي 7 : 321 / 9 . ( 4 ) التهذيب 10 : 276 / 1079 . ( 5 ) التهذيب 10 276 / 1078 . 2 - التهذيب 10 : 269 / 1058 . ( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 125 / 436 .